العلامة الحلي

197

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ابن ابنه . وقول الشاعر لا عبرة به ، مع أنّ قصد الشاعر الانتساب . ولو قال : لمن انتسب إليّ من الأولاد ، كان لأولاده وأولاد البنين دون البنات ، وهو قول بعض الشافعيّة « 1 » . وقال بعضهم : يدخلون أيضا ؛ لأنّهم منتسبون إليه ، كما في حقّ الحسن عليه السّلام « 2 » . ولو قال : على أولادي غير ذوي الأرحام ، فهو لأولاد البنين خاصّة . ولو قال : على ولدي فلان وفلانة وفلانة وأولادهم ، دخل فيه ولد البنات . وكذا لو قال : على أنّ من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده . ولو قال الهاشميّ : وقفت على أولادي وأولاد أولادي الهاشميّين ، لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشميّ ، ولو كان هاشميّا ، دخل على الخلاف . منهم من قال بالدخول ؛ لأنّه اجتمع فيهم الصفتان جميعا : كونهم من أولاد أولاده ، وكونهم هاشميّين « 3 » . ومنهم من قال بعدمه ؛ لأنّهم لم يدخلوا في مطلق أولاد أولاده ، فأشبه ما لو لم يقل : الهاشميّين « 4 » . وإن قال : على أولادي وأولاد أولادي ممّن ينتسب إلى قبيلتي ، فكذلك .

--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 280 ، روضة الطالبين 4 : 401 . ( 3 و 4 ) المغني 6 : 231 ، الشرح الكبير 6 : 248 .